الشيخ الصدوق
340
من لا يحضره الفقيه
ورثها " ( 1 ) . 6735 وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه الله ) فيمن ادعى عبد إنسان وزعم أنه ابنه ( 2 ) أنه يعتق من مال الذي ادعاه ( 3 ) فإن توفي المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال ، وأن أعتق قبل إن يقسم ماله فله نصيبه منه " . 5736 وروى الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها ؟ قال : لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ، ثم يطأها بالملك من غير نكاح ، قلت : فولدها من الزوج ؟ قال : إن كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة
--> ( 1 ) يدل على أنه تشترى الزوجة أيضا وإن كان قربها بالسبب دون النسب ، وأكثر الأصحاب على عدم فك الزوجين ( م ت ) وقال الشيخ في الاستبصار : ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل ذلك على طريق التطوع لأنها إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون للامام ، فإذا كان الامام هو المستحق للمال جاز له أن يشترى الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما - انتهى . وقال الفيض في الوافي : ليس في الخبر أنه يعطيها المال كله حتى يحتاج إلى هذا التأويل بل يجوز أن يكون مجموع قيمتها وميراثها بقدر الربع . ( 2 ) أي قال المدعى : ان ذلك العبد ابني ، وهو كالتفسير لقوله عليه السلام " ادعى عبد انسان " . ( مراد ) ( 3 ) أي إذا اشتراه باقراره ولو كان كاذبا بحسب الواقع ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي قوله عليه السلام " يعتق متعلق بقضى أي قضى ان العبد يعتق عند وفاة المدعى والكلام محمول على ما إذا لم يكن له وارث حر ، وقوله " فان توفى المدعى وقسم ماله " على تقدير أن يكون له ورثة أحرار فحينئذ لا يشترى العبد من ماله لكن إذا أعتقه مولاه قبل أن يقسم الورثة التركة فله نصيبه أي اختص بها إن كان أولى بها من الأحرار وشاركهم على ما فرض الله تعالى إن كان في مرتبتهم وان أعتق بعد تقسيم التركة فقد ملكوا التركة بحكم الله تعالى فلم يكن له نصيب منها لاستقرار الميراث في مكانه قبل أن يعتق .